نجـــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نجـــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم

منتدى منوع وهادف وشامل ومرحبا بكم في هذا المنتدى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بيان رئاسي عن اتخاذ إجراءات بمقتضى قانون أغوا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dreamnagd
عضو مؤسس
عضو مؤسس
dreamnagd


MMS MMS : لك وحشة وفي القلب رجفة شوفتك حلم وغيبتك دمع
الجنس : ذكر
الابراج : الثور
الأبراج الصينية : الماعز
عدد المساهمات : 810
نقاط : 12926
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 05/05/1967
تاريخ التسجيل : 02/12/2009
العمر : 57
الموقع : الرياض في قلب الجزيرة العربية
العمل/الترفيه : أعمال حرة
المزاج : رايق

بيان رئاسي عن اتخاذ إجراءات بمقتضى قانون أغوا Empty
مُساهمةموضوع: بيان رئاسي عن اتخاذ إجراءات بمقتضى قانون أغوا   بيان رئاسي عن اتخاذ إجراءات بمقتضى قانون أغوا Icon_minitimeالسبت ديسمبر 26, 2009 1:51 am

بيان رئاسي عن اتخاذ إجراءات بمقتضى قانون أغوا
(إضافة موريتانيا وحذف غينيا ومدغشقر والنيجر من قائمة الدول المستفيدة)


بداية النص
البيت الأبيض

مكتب السكرتير الصحفي

23 كانون الأول/ديسمبر 2009

اتخاذ إجراء محدد بمقتضى قانون النمو وإتاحة الفرص لأفريقيا

بيان من رئيس الولايات المتحدة

1. الفصل 506 فقرة (أ)
(1) من قانون التجارة للعام 1974، كما عُدّل ("القانون 1974") (المجلد 19
من مجموعة القوانين الأميركية 2466أ(أ)(1)، كما أضيف في الفصل 111(أ) من
قانون النمو والفرص المتاحة لأفريقيا-المعروف اختصارا باسم قانون أغوا-
(مادة 1 من القانون العام 200-106) (أغوا)، يخول الرئيس إعلان دولة مدرجة
في الفصل 107 من قانون أغوا (المجلد 19 من مجموعة القوانين الأميركية
3706) "كدولة مستفيدة من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى "
إذا توصل الرئيس إلى أن الدولة تفي بمتطلبات الأحقية أو التأهل المنصوص
عليها في القسم 104 من قانون أغوا (المجلد 19 من مجموعة القوانين
الأميركية 3703)، علاوة على معايير أو مواصفات الأحقية الواردة في الفصل
502 من قانون العام 1974 (المجلد 19 من مجموعة القوانين الأميركية 2462).

2. الفصل 104 من قانون
أغوا يخول الرئيس إعلان دولة مدرجة في الفصل 107 من قانون أغوا باعتبارها
"دولة أفريقية مؤهلة من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى "
إذا قرر الرئيس أن الدولة تفي بمعايير محددة للأهلية.

3. الفصل 112 (ج) من
قانون أغوا، حسبما هو مضاف في الفصل 6002 من قانون تحفيز الاستثمار في
أفريقيا للعام 2006 (القسم (د) من الجزء الرابع من القانون العام 432-109)
(المجلد 19 من مجموعة القوانين 3721 (ج))، يقدم قواعد خاصة لنوعيات من
الملابس المستوردة من "دولة مستفيدة أقل نموا من الدول الأفريقية الواقعة
جنوب الصحراء الكبرى."

4. في البيان رقم 7350
الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الرئيس كلينتون جمهورية غينيا
(غينيا)، وجمهورية مدغشقر (مدغشقر)، وجمهورية النيجر (النيجر)، دولا
مستفيدة من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وفقا للفصل 506 أ
(أ) من قانون 1974 وذكر أنها ستُعتبر دولا مستفيدة أقل نموا من تلك الدول
متابعة للفصل 112(ب)(3)(ب) (أعيد إعلانها تباعا) كما في الفصل 112(ج) من
قانون أغوا.

5. الفصل 506(أ) من قانون
1974 (المجلد 19 من مجموعة القوانين الأميركية 2466 أ(أ)(3) يخول الرئيس
أن يقرر إنهاء وضع دولة معينة كدولة مستفيدة من الدول الأفريقية الواقعة
جنوب الصحراء الكبرى على نحو ما جاء في الفصل 506 أ إذا قرر أن تلك الدولة
لم تواصل تحقيق تقدم مستمر في الوفاء بالمتطلبات الواردة في الفصل
506أ(أ)(1) من قانون 1974.

6. متابعة للفصل 104 من
قانون أغوا والفصل 506أ(أ) من قانون 1974، قررت أن جمهورية موريتانيا
الإسلامية (موريتانيا) تفي بمتطلبات التأهل المحددة في المراجع المذكورة
آنفا، وقررت إعلان موريتانيا كدولة مؤهلة من دول جنوب الصحراء الأفريقية
وكدولة مستفيدة من دول جنوب الصحراء الأفريقية.

7. إن موريتانيا تفي
بمواصفات معاملتها "كدولة أقل نموا ودولة مستفيدة من دول جنوب الصحراء
الأفريقية" بمقتضى الفصل 112(ج) من قانون أغوا.

8. متابعة للفصل 506أ(أ)
من قانون 1974، فقد توصلت إلى أن غينيا ومدغشقر والنيجر لا تواصل إحراز
تقدم مستمر في الوفاء بالمتطلبات الواردة في الفصل 506أ(أ)(1) من قانون
1974. وبناء على ذلك، قررت إنهاء وضع غينيا ومدغشقر والنيجر كدول مستفيدة
من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى متابعة للفصل 506أ من
قانون 1974، اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني/يناير 2010.

9. الفصل 604 من قانون
1974 (المجلد 19 من مجموعة القوانين الأميركية 2483) كما عُدّل، يخول
الرئيس أن يضمّن في جدول التعريفات الجمركية المنظم للولايات المتحدة فحوى
الفقرات التي لها علاقة بذلك القانون، أو أية قوانين أخرى تؤثر على
التعامل مع الواردات، وما يتخذ من إجراءات أدناه.

والآن، وبناء على ذلك،
فإنني باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأميركية عاملا بالسلطات
المخولة لي بمقتضى الدستور وقوانين الولايات المتحدة، بما فيها، ولكن ليس
قاصرا على، الفصل 104 من قانون أغوا (المجلد 19 من مجموعة القوانين
الأميركية 3703)، والمجلد الخامس والفصل 604 من قانون 1974 (المجلد 19 من
مجموعة القوانين الأميركية 64-2461، 2483) فإنني أُعلن عما يلي :

(1) أعلن أن موريتانيا
دولة مؤهلة من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى ، ولأن تكون
دولة مستفيدة من تلك الدول.

(2) وبغرض أن ينعكس هذا
الإعلان على المذكرة العامة 16(أ) في جدول التعريفات الجمركية المنظم
للولايات المتحدة تُعدّل قائمة الدول المستفيدة من دول الدول الأفريقية
الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بحيث يُدرج اسم "جمهورية موريتانيا
الإسلامية." حسب الترتيب الأبجدي.

(3) متابعة للفصل 112(ج)
من قانون أغوا، فإن موريتانيا تُعتبر دولة مستفيدة أقل نموا من الدول
الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

(4) ينتهي وضع غينيا
ومدغشقر والنيجر كدول مستفيدة من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء
الكبرى متابعة للفصل 506أ من قانون 1974، اعتبارا من الأول من شهر كانون
الثاني/يناير 2010.

(5) وبهدف أن ينعكس ذلك
على جدول التعريفات الجمركية المنظم للولايات المتحدة فإنه اعتبارا من
الأول من شهر كانون الثاني/يناير 2010 لم تعد غينيا ومدغشقر والنيجر دولا
مستفيدة من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وتُعدّل المذكرة
العامة 16(أ) في جدول التعريفات الجمركية المنظم للولايات المتحدة، بشطب
جمهورية غينيا (غينيا)، وجمهورية مدغشقر (مدغشقر)، وجمهورية النيجر
(النيجر) من قائمة الدول المستفيدة من دول جنوب الصحراء الأفريقية.
بالإضافة إلى، المذكرة 2(د) من الفصل الفرعي رقم 19 للفصل 98 من جدول
التعريفات الجمركية المنظم للولايات المتحدة، يُعدّل بشطب جمهورية غينيا
(غينيا)، وجمهورية مدغشقر (مدغشقر)، وجمهورية النيجر (النيجر) من قائمة
الدول المستفيدة الأقل نموا من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء
الكبرى.

(6) وبذلك، فإنني أوقع
هنا على ذلك في اليوم 23 من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2009
ميلادية، والعام 234 لاستقلال الولايات المتحدة الأميركية.

باراك أوباما.

نهاية النص
****
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بيان رئاسي عن اتخاذ إجراءات بمقتضى قانون أغوا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نجـــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم  :: تقارير منوعة-
انتقل الى: