نجـــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نجـــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم

منتدى منوع وهادف وشامل ومرحبا بكم في هذا المنتدى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أستاذ شريعة: بيع الذّهب بالذّهب جائز بشروط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dreamnagd
عضو مؤسس
عضو مؤسس
dreamnagd


MMS MMS : لك وحشة وفي القلب رجفة شوفتك حلم وغيبتك دمع
الجنس : ذكر
الابراج : الثور
الأبراج الصينية : الماعز
عدد المساهمات : 810
نقاط : 13320
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 05/05/1967
تاريخ التسجيل : 02/12/2009
العمر : 57
الموقع : الرياض في قلب الجزيرة العربية
العمل/الترفيه : أعمال حرة
المزاج : رايق

أستاذ شريعة: بيع الذّهب بالذّهب جائز بشروط Empty
مُساهمةموضوع: أستاذ شريعة: بيع الذّهب بالذّهب جائز بشروط   أستاذ شريعة: بيع الذّهب بالذّهب جائز بشروط Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 23, 2009 2:37 pm

أكد الدكتور عبد اللطيف عامر أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق
بجامعة الزقازيق المصرية أنّ مبادلة الذّهب بالذّهب جائز، مستدلا بما جاء
في السنة عن أبى هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: (الذّهب بالذّهب مِثلًا بمثل، والفضة بالفضة مِثلًا بمثل، فمن زاد
أو استزاد فهو ربا) رواه مسلم .وأضاف : إن هذا الرِّبا كله محرّم،
موضحًا أن المعيار في الذّهب هو الوزن، والمعيار في الفضة الوزن، وعلى هذا
أيضًا المعيار في المكيلات بالكيل، والمعيار في الموزونات بالوزن، مستدلا
بما روي عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : (
لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلا مثلا ً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا
تبيعوا منها غائبًا بناجز)، وأيضًا ما روي عن عبادة بن الصامت، قال : قال
رسول الله : ( الذّهب بالذّهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير
بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد،
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) .وأوضح
، بحسب موقع " الفقه الإسلامي"، أن معنى قوله : (يدًا بيد) أي حالا ً
مقبوضًا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر، وإن اختلفت العلة والجنس
جاز الأمران .. التفاضل والتأجيل كالذّهب بالبر، والفضة بالشعير، مشيرًا
إلى أنه لا يجوز مبادلة نوع من الأنواع المذكورة في الحديثين بمثله
كالذّهب بالذّهب والبر بالبر إلا بشرطين :أولهما : المساواة لقوله
صلى الله عليه و سلم : (مثلا ً بمثل) وقوله : (سواءً بسواء) وهو تأكيد
لقوله : (مثلا ً بمثل) وكذلك قوله : ( ولا تشفوا ) فإنه تأكيد لوجوب
المساواة؛ لأنه من الشف بالكسر وهو الزيادة، والمعنى لا تفاضلوا بعضها على
بعض كما تقدم .والثاني : التقابض .. فلا يجوز أن يكون أحدهما حالا
ً، والآخر مؤجلاً دل ذلك قوله : ( ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) أي
بحاضر، وقوله في حديث عبادة : (يدًا بيد) وهذان الشرطان محل إجماع العلماء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أستاذ شريعة: بيع الذّهب بالذّهب جائز بشروط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدبيان: الإجهاض جائز بشروط
» الدبيان: الإجهاض جائز بشروط
» الجبير: طلاق الغضبان جائز بشروط
» الحمد : المسح على الجورب الشفاف جائز بشروط
» الحج من خلال المسابقات..جائز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نجـــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم  :: الإسلامي-
انتقل الى: