نجـــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نجـــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم

منتدى منوع وهادف وشامل ومرحبا بكم في هذا المنتدى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجبير: طلاق الغضبان جائز بشروط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dreamnagd
عضو مؤسس
عضو مؤسس
dreamnagd


MMS MMS : لك وحشة وفي القلب رجفة شوفتك حلم وغيبتك دمع
الجنس : ذكر
الابراج : الثور
الأبراج الصينية : الماعز
عدد المساهمات : 810
نقاط : 12926
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 05/05/1967
تاريخ التسجيل : 02/12/2009
العمر : 57
الموقع : الرياض في قلب الجزيرة العربية
العمل/الترفيه : أعمال حرة
المزاج : رايق

الجبير: طلاق الغضبان جائز بشروط Empty
مُساهمةموضوع: الجبير: طلاق الغضبان جائز بشروط   الجبير: طلاق الغضبان جائز بشروط Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 22, 2009 2:05 am

أكد الدكتور هاني بن عبد الله الجبير القاضي بالمحكمة العامة بمكة
المكرمة أن الفقهاء عرفوا الغضب بأنه تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل
عنه التشفي للصدر) ، مشيرا إلى أن حالات الغضب يقصد بها تحرير محل النزاع
فيه.وقال الجبير في دراسته التي نشرت على موقع الإسلام اليوم بعنوان " طلاق المكره والغضبان [2/2] " إن للغضب ثلاثة أقسام:الأول:
أن يحصل للإنسان بدايات الغضب وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله، ويعلم ما
يقول . فهذا يقع طلاقه بلا إشكال ؛ فإنه مكلف عالم بأقواله ، ومريد للتكلم
بهاالثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته ، فيزيل عقله ، فلا يعلم ما يقول، وهذا لا يقع طلاقه.الثالث: أن يستحكم الغضب بصاحبه ، ويشتد به ، فهو قد تعدى بدايات الغضب ولم ينته إلى آخره، فهذا موضع الخلاف محل النظر.وتطرق إلى حكم طلاق الغضبان ، مشيرا إلى اختلاف العلماء على قولين :- فذهب الأحناف وبعض الحنابلة إلى أن طلاق الغضبان لَغْوٌ لا غبرة به.- وذهب المالكية والحنابلة إلى أن طلاق الغضبان واقع معتبر.وأوضح، بحسب موقع "الفقه الإسلامي"، أن القول الراجح هو ما ذهب اليه المالكية والحنابلة مستدلين بما جاء في السنة :1-
عن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها ، فغضب؛ فظاهر
منها ، وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجر، وأنها جاءت إلى النبي صلى
الله عليه وسلم ، فجعلت تشكوا إليه ما تلقى من سوء خلقه ؛ فأنزل الله آية
الظهار، وأمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالكفارة في قصة طويلة،
موضحاً أن هذا الرجل ظاهر في غضبه ، فألزم بالكفارة ، ولم يلغه لكونه
غضبان؛ والظهار كالطلاق.2- عن أبي العالية أن خولة غضب زوجها فظاهر
منها ، فأتت النبي (صلى الله عليه وسلم) و أخبرته . قالت : "إنه لم يرد
الطلاق" ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم):" ما أراك إلا قد حرمت عليه "
وذكر القصة ، وفي آخرها قال فحول الله الطلاق فجعله ظهارًا .3- ما
روي عن مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له:" إني طلقت امرأتي ثلاثًا ، وأنا
غضبان" فقال ابن عباس: " لا أستطيع أن أحل لك ما حرم الله عليك ،عصيت ربك
، وحرمت عليك امرأتك".4- قول الحسن: (طلاق السنة يطلقها واحدة
طاهرًا من غير جماع ، وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيض، فإن بدا
له يراجعها كان أملك بذلك، فإن كان غضبان ففي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهرٍ إن
كانت لا تحيض، ما يذهب غضبه)وقد اختار هذا القول من المحققين ابن رجب الحنبلي ــ رحمه الله تعالى ـ والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجبير: طلاق الغضبان جائز بشروط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدبيان: الإجهاض جائز بشروط
» الدبيان: الإجهاض جائز بشروط
» الحمد : المسح على الجورب الشفاف جائز بشروط
» أستاذ شريعة: بيع الذّهب بالذّهب جائز بشروط
» الحج من خلال المسابقات..جائز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نجـــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم  :: الإسلامي-
انتقل الى: