dreamnagd عضو مؤسس
MMS : الجنس : الابراج : الأبراج الصينية : عدد المساهمات : 810 نقاط : 13320 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 05/05/1967 تاريخ التسجيل : 02/12/2009 العمر : 57 الموقع : الرياض في قلب الجزيرة العربية العمل/الترفيه : أعمال حرة المزاج : رايق
| موضوع: الجبير: طلاق الغضبان جائز بشروط الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 2:05 am | |
| أكد الدكتور هاني بن عبد الله الجبير القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة أن الفقهاء عرفوا الغضب بأنه تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر) ، مشيرا إلى أن حالات الغضب يقصد بها تحرير محل النزاع فيه.وقال الجبير في دراسته التي نشرت على موقع الإسلام اليوم بعنوان " طلاق المكره والغضبان [2/2] " إن للغضب ثلاثة أقسام:الأول: أن يحصل للإنسان بدايات الغضب وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله، ويعلم ما يقول . فهذا يقع طلاقه بلا إشكال ؛ فإنه مكلف عالم بأقواله ، ومريد للتكلم بهاالثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته ، فيزيل عقله ، فلا يعلم ما يقول، وهذا لا يقع طلاقه.الثالث: أن يستحكم الغضب بصاحبه ، ويشتد به ، فهو قد تعدى بدايات الغضب ولم ينته إلى آخره، فهذا موضع الخلاف محل النظر.وتطرق إلى حكم طلاق الغضبان ، مشيرا إلى اختلاف العلماء على قولين :- فذهب الأحناف وبعض الحنابلة إلى أن طلاق الغضبان لَغْوٌ لا غبرة به.- وذهب المالكية والحنابلة إلى أن طلاق الغضبان واقع معتبر.وأوضح، بحسب موقع "الفقه الإسلامي"، أن القول الراجح هو ما ذهب اليه المالكية والحنابلة مستدلين بما جاء في السنة :1- عن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها ، فغضب؛ فظاهر منها ، وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجر، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعلت تشكوا إليه ما تلقى من سوء خلقه ؛ فأنزل الله آية الظهار، وأمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالكفارة في قصة طويلة، موضحاً أن هذا الرجل ظاهر في غضبه ، فألزم بالكفارة ، ولم يلغه لكونه غضبان؛ والظهار كالطلاق.2- عن أبي العالية أن خولة غضب زوجها فظاهر منها ، فأتت النبي (صلى الله عليه وسلم) و أخبرته . قالت : "إنه لم يرد الطلاق" ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم):" ما أراك إلا قد حرمت عليه " وذكر القصة ، وفي آخرها قال فحول الله الطلاق فجعله ظهارًا .3- ما روي عن مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له:" إني طلقت امرأتي ثلاثًا ، وأنا غضبان" فقال ابن عباس: " لا أستطيع أن أحل لك ما حرم الله عليك ،عصيت ربك ، وحرمت عليك امرأتك".4- قول الحسن: (طلاق السنة يطلقها واحدة طاهرًا من غير جماع ، وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيض، فإن بدا له يراجعها كان أملك بذلك، فإن كان غضبان ففي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهرٍ إن كانت لا تحيض، ما يذهب غضبه)وقد اختار هذا القول من المحققين ابن رجب الحنبلي ــ رحمه الله تعالى ـ والله أعلم. | |
|