dreamnagd عضو مؤسس
MMS : الجنس : الابراج : الأبراج الصينية : عدد المساهمات : 810 نقاط : 13320 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 05/05/1967 تاريخ التسجيل : 02/12/2009 العمر : 57 الموقع : الرياض في قلب الجزيرة العربية العمل/الترفيه : أعمال حرة المزاج : رايق
| موضوع: باحث شرعي: أذان المرأة لصلاة الرجال غير جائز شرعًا الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 2:06 am | |
| أكّد الباحث الشّرعي أيمن سامي أنّ فقهاء المذاهب الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أجمعوا على عدم مشروعية أذان المرأة وإقامتها الصّلاة للرجال .وقال سامي في دراسته التي نشُرت على موقع "الفقه" بعنوان " حكم تولي المرأة الأذان والإمامة في الصلاة" والتي نال عنها درجة الماجستير: إن جمهور الفقهاء استدلوا على عدم جواز أذان المرأة للرجال بالسنة والأثر والنظر..فمن السنة :1 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوس النّصارى، وقال بعضهم : بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال قم فناد بالصلاة ).2 - حديث أم ورقة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها.وأما الاستدلال بالأثر :فقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كنا نصلي بغير إقامة .وأما الاستدلال بالنظر :1 - إن المرأة إن رفعت صوتها بالأذان فقد ارتكبت معصية، وإن خفضت صوتها فقد تركت سنة الجهر .2 - إن أذان النساء لم يكن في السلف، فكان من المحدثات .وأضاف : الأصل أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء، كأن يكون هناك مكان منعزل خاص بهن، فيولي ولي الأمر امرأة تؤذن وتقيم لهن، بحيث تسمعهن من غير رفع صوت، فهذا حسن وفاعلة هذا تُثاب عليه، مستدلا بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنهما - فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن .وتطرق الباحث، إلى مسألة تولية المرأة إمامة الرجال في الصلاة قائلا: إن الفقهاء الأربعة اتفقوا وغيرهم، على أن المرأة لا تؤم الرجال، مستدلين بما جاء في الكتاب والسنة .أولا: في الكتاب لقوله تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } .ثانيا: في السنة بما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ([ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )، وأيضًا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها) .وأضاف الباحث : أنه لم يُنقل عن الصدر الأول أن امرأة أمت الرجال، فلو كان ذلك جائزًا لحصل ولو مرة ، وحيث لم يحصل هذا أبدًا في الصدر الأول، فهذا غير جائز؛ لأنه لو كان جائزًا لنقل ذلك عن الصدر الأول .وأوضح الباحث، في مسألة تولية المرأة إمامة النساء في الصلاة، موضحًا أن هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين، مشيرًا إلى أنّ الراجح هو قول الشافعية والحنابلة، من جواز إمامة المرأة للنساء، وتقف إمامتهن في وسطهن لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض، وهذا هو فعل الصحابيات والتابعات لهن بإحسان | |
|