نجـــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نجـــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم

منتدى منوع وهادف وشامل ومرحبا بكم في هذا المنتدى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لا يشترط المأذون لمراجعة المطلقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dreamnagd
عضو مؤسس
عضو مؤسس
dreamnagd


MMS MMS : لك وحشة وفي القلب رجفة شوفتك حلم وغيبتك دمع
الجنس : ذكر
الابراج : الثور
الأبراج الصينية : الماعز
عدد المساهمات : 810
نقاط : 13320
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 05/05/1967
تاريخ التسجيل : 02/12/2009
العمر : 57
الموقع : الرياض في قلب الجزيرة العربية
العمل/الترفيه : أعمال حرة
المزاج : رايق

لا يشترط المأذون لمراجعة المطلقة Empty
مُساهمةموضوع: لا يشترط المأذون لمراجعة المطلقة   لا يشترط المأذون لمراجعة المطلقة Icon_minitimeالخميس ديسمبر 10, 2009 6:57 pm

قام زوجي بتطليقي وأصر علي الطلاق عند المأذون وحرر وثيقة بذلك. والآن يريد أن يراجعني بغير مأذون. زاعماً أنه يجوز للرجل مراجعة زوجته في فترة العدة بالقول أو الفعل ولا يشترط تحرير وثيقة من المأذون. فما رأي الدين في ذلك؟

** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الطلاق يقع من غير حاجة إلي مأذون. لأن المأذون ليس شرطا في إنهاء العقد. وأن اشتراط ذلك يعد زيادة من غير دليل مثبت كما يجوز للرجل مراجعة زوجه بالقول أو الفعل من غير مأذون. وعلي ذلك جري جماهير المسلمين.
أما إذا وقع الطلاق عند المأذون. وتم تحرير وثيقة رسمية بذلك وأننا نعيش في عصر قل فيه الوازع الديني وخربت فيه الذمم. وحتي لا تدفع الزوجة ضريبة الرجعة الصورية ويتعرض حقها للضياع.
فإن الرجعة عند المأذون أولي لتحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ علي الحقوق الزوجية. خاصة أن القرآن الكريم يوضح أن الإشهاد علي الرجعة ضروري وذلك بقوله: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم".
كما أن الله تعالي أمر بالإشهاد والتوثيق علي كتابة الديون. فإذا قام المدين بتوثيق دينه لمصلحة الدائن. فإن ذمته لا تبرأ قانونا إلا التوثيق أيضا فإذا كان هذا في الماليات. ففي عقد النكاح أولي. وأنه إذا طلق الرجل زوجته عند المأذون فتوثيق الرجعة عند المأذون أولي لحفظ الحقوق.
المصدر: جريدة "المساء" المصرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لا يشترط المأذون لمراجعة المطلقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نجـــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــــــــــــــم  :: الإسلامي-
انتقل الى: