dreamnagd عضو مؤسس
MMS : الجنس : الابراج : الأبراج الصينية : عدد المساهمات : 810 نقاط : 13320 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 05/05/1967 تاريخ التسجيل : 02/12/2009 العمر : 57 الموقع : الرياض في قلب الجزيرة العربية العمل/الترفيه : أعمال حرة المزاج : رايق
| موضوع: لا يشترط المأذون لمراجعة المطلقة الخميس ديسمبر 10, 2009 6:57 pm | |
| قام زوجي بتطليقي وأصر علي الطلاق عند المأذون وحرر وثيقة بذلك. والآن يريد أن يراجعني بغير مأذون. زاعماً أنه يجوز للرجل مراجعة زوجته في فترة العدة بالقول أو الفعل ولا يشترط تحرير وثيقة من المأذون. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الطلاق يقع من غير حاجة إلي مأذون. لأن المأذون ليس شرطا في إنهاء العقد. وأن اشتراط ذلك يعد زيادة من غير دليل مثبت كما يجوز للرجل مراجعة زوجه بالقول أو الفعل من غير مأذون. وعلي ذلك جري جماهير المسلمين.أما إذا وقع الطلاق عند المأذون. وتم تحرير وثيقة رسمية بذلك وأننا نعيش في عصر قل فيه الوازع الديني وخربت فيه الذمم. وحتي لا تدفع الزوجة ضريبة الرجعة الصورية ويتعرض حقها للضياع.فإن الرجعة عند المأذون أولي لتحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ علي الحقوق الزوجية. خاصة أن القرآن الكريم يوضح أن الإشهاد علي الرجعة ضروري وذلك بقوله: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم".كما أن الله تعالي أمر بالإشهاد والتوثيق علي كتابة الديون. فإذا قام المدين بتوثيق دينه لمصلحة الدائن. فإن ذمته لا تبرأ قانونا إلا التوثيق أيضا فإذا كان هذا في الماليات. ففي عقد النكاح أولي. وأنه إذا طلق الرجل زوجته عند المأذون فتوثيق الرجعة عند المأذون أولي لحفظ الحقوق.المصدر: جريدة "المساء" المصرية | |
|